Friday, 5 August 2011

مصدر عسكري :مبارك كذًاب ..و المشير ليس له علاقة بقطع الإتصالات

type='html'>
أجاب عنها فضيلة الشيخ: سعد فضل
* هل يبطل الصوم بوضع العطور والكحل والقطرة وتعاطي الحقن والكشف المهبلي؟
** شم الزهور في حالتها الطبيعية لا يبطل الصيام؛ سواءٌ أكان ذلك عن عمد أم عن غير عمد؛ أما العطور المحلولة في مادة نفاذة؛ مثل الكولونيا فقد قال بعض الفقهاء ببطلان الصوم، إن تعمد الإنسان شمها، ولا يبطل عند عدم التعمد.
وقال آخرون بعدم البطلان مطلقًا؛ لكن الأفضل ترك ذلك في نهار رمضان إلا لحاجة كإزالة رائحة كريهة ونحوها، ومثل العطور أدوية تدخل إلى الجوف، فيبطل بها الصوم، وإن احتيج إليها كانت الرخصة في الإفطار للمرض، مع وجوب القضاء ورأي بعض العلماء أنها لا ينطبق عليها مفهوم الأكل والشرب الذي ينافي حكمة الصيام، فلم يحكم ببطلان الصوم بشمها ومع ذلك فالأفضل تركها نهارًا.
والكحل والقطرة لا يبطل بها الصيام حتى لو وجدوا الطعم في الحلق؛ لأن دخولها إلى الجوف ليس من منفذ مفتوح والمنافذ المفتوحة هي الأذنان، والفم، والأنف، والقبل، والدبر، وقال بعض العلماء ببطلان الصوم إن وجد طعم القطرة في الحلق، فالأولى ترك ذلك إلا لحاجة أو ضرورة.
وتعاطي الحقن بالإبرة في العرق أو العضل أو تحت الجلد لا يبطل الصيام؛ لأن المنافذ غير طبيعية، والحذر من الحقن المغذية فإنها تتنافى مع حكمه؛ حتى لو كان دخول الغذاء من منفذ غير مفتوح، فتلك اصطلاحات للفقهاء لا ينبغي أن ننسى معها حكمة الصيام.
والكشف المهبلي بأنبوبة أو بأي جسم لا يبطل به الصيام لعدم منافاته لحكمة الصيام والحقنة الشرجية تبطل الصيام إلا أن الإمام مالكًا قال: لا تبطل إلا إذا وصلت المادة إلى المعدة، فالأولى البعد عنها إلا للضرورة.
والتزين بالمساحيق والكريمات والألوان وإن كان لا يبطل الصيام إلا أنه مكروه نهار رمضان، فهو إن كان لغير الزوج كان حرامًا، وإن كان من أجله ربما جره إلى العطر وهذا حرام؛ لأن كل ما يجر إلى الحرام حرام، وإن كان لمجرد الزينة فالأولى تركه فالصيام الكامل صيام عن كل ما تشتهيه النفس، والله أعلم.

No comments:

Post a Comment